All legislation

علم وخبر Notice of association No. 637 22/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل مراد الإجتماعية في شحيم» مركزها: شحيم - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
637
Date
22/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1470-1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 637 تاريخ 22/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل مراد الإجتماعية في شحيم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18518 تاريخ 27/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل مراد الإجتماعية في شحيم»

مركزها: شحيم - العقار رقم 6806 - قضاء الشوف

غايتها: 1 - العمل على إصلاح المجتمع وتوحيد الناس نحو الخير والتعامل بمحبة بإعتماد أفضل الأسس السامية ونشر الأخلاق والاداب الحميدة والفضيلة وترسيخها في المجتمع.

2- القيام بالأعمال الخيرية بما في ذلك مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة.

3- العمل على رفع المستوى الثقافي من خلال إنشاء المكتبات والنوادي ومراكز متنوعة على هذا الصعيد والإعتناء بشباب العائلة.

4- التعاون مع الجمعيات والهيئات ذات الغايات والأهداف المشابهة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

العميد المتقاعد عصام محمد مراد

احمد رياض مراد

مروان محمد مراد

خضر قاسم مراد

نديم محمود مراد

د. عبد الناصر صبحي مراد

زاهر علي مراد

حسان حلمي مراد

مازن احمد مراد

د. ربيع انيس مراد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد عصام محمد مراد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق