ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤازرة المسنين - الميناء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9177 تاريخ 7/11/2013 والإستدعاء المسجل برقم 9177 تاريخ 30/5/2013 ورقم 9177 تاريخ 25/7/2015
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤازرة المسنين - الميناء»
مركزها: طرابلس - الميناء - شارع البلدية - قاعة كنيسة القديس جاورجيوس.
غايتها: المساهمة في تقديم مساعدات إجتماعية ونفع المحتاجين من أية ملة كانت.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
كاتيا جوزف فاخوري
سيده يوسف الزيني
ريموندا الياس جريج
ايران مترى كوتيا
هدى جوزاف داغر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كاتيا جوزف فاخوري.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق