All legislation

علم وخبر Notice of association No. 641 22/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مؤازرة المسنين - الميناء» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
641
Date
22/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1471-1472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 641 تاريخ 22/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤازرة المسنين - الميناء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9177 تاريخ 7/11/2013 والإستدعاء المسجل برقم 9177 تاريخ 30/5/2013 ورقم 9177 تاريخ 25/7/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤازرة المسنين - الميناء»

مركزها: طرابلس - الميناء - شارع البلدية - قاعة كنيسة القديس جاورجيوس.

غايتها: المساهمة في تقديم مساعدات إجتماعية ونفع المحتاجين من أية ملة كانت.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

كاتيا جوزف فاخوري

سيده يوسف الزيني

ريموندا الياس جريج

ايران مترى كوتيا

هدى جوزاف داغر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كاتيا جوزف فاخوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق