All legislation

علم وخبر Notice of association No. 647 23/03/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1118 تاريخ 2/6/2012 للجمعية المسماة: «نحو العطاء» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
647
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1472-1473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 647 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1118 تاريخ 2/6/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «نحو العطاء» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8275 تاريخ 19/4/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نحو العطاء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1118 تاريخ 6/2/2012

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - تسعى الجمعية لتحسين الوضع المعيشي والصحي ورفع المستوى الإجتماعي والثقافي للأفراد المعدمين والأسر الفقيرة من خلال:

1- مكافحة البؤس، وخلق فرص العمل، وإحياء الآمال الطيبة بالحياة، وتعزيز الإنخراط في النشاط الإجتماعي، وتطوير كفاءات الأداء والإنتاج، وتنمية الأوضاع الإقتصادية.

2- إمداد المحتاجين والمهمشين على إختلاف فئاتهم بالمساعدة المالية والعينية والصحية والإجتماعية.

3- تقديم الإغاثة الصحية والإجتماعية وتوفير الخدمات الإنسانية والتربوية للمنكوبين والمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية.

4- إقامة المشاريع الخيرية التعليمية والصحية عبر تشييد المدارس والجامعات والمعاهد التربوية والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية.

5- تأمين الإمكانات التربوية والظروف الصحية والبرامج النفسية والذهنية الملائمة لذوي الإحتياجات الخاصة وللطلاب من ذوي الصعوبات التعليمية.

6- اكساب الفئات المحتاجة مهارات النجاح في الحياة بواسطة برامج التعليم والتدريب والأبحاث والإستشارات عبر إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي والمعجل ومحو الأمية، وإجراء الدورات ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين اجتماعيين لتحقيق هذه الغاية.

7- إكساب المهارات المهنية والحرفية في الإختصاصات والمجالات كافة سيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل على تسهيل وتوسيع فرص إكتسابها من جميع شرائح المجتمع لا سيما النساء، والمتسربين دراسياً، وسكان الأرياف، وذوي الإحتياجات الخاصة.

8- عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات للمساعدة على تطوير القدرات المهنية والحرفية والتنمية البشرية، والمساهمة في تطوير المنتديات الفكرية والإقتصادية.

9- تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الإهتمامات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية وغير حكومية، والوكالات والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية.

بدلا من:

1- العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والصحي من خلال:

أ - تقديم المساعدات المالية والعينية لكافة الفئات المحتاجة.

ب - تنمية المنتديات الفكرية والإقتصادية.

ت - إكتساب الفئات المحتاجة لمهارات النجاح في الحياة من خلال برامج التعليم والتدريب والإستشارة والأبحاث.

ث - المشاركة الفعالة في التنمية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية الإنسانية والإجتماعية والصحية المحلية والخارجية.

ج - دعم المحتاجين وذوي الإحتياجات وتقديم المساعدة للأسر المحتاجة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق