All legislation

علم وخبر Notice of association No. 700 03/04/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مركز سوا للعناية التلطيفية» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
700
Date
03/04/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1717-1718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 700 تاريخ 03/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز سوا للعناية التلطيفية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24973 تاريخ 30/12/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز سوا للعناية التلطيفية"

مركزها: الحازمية - شارع مار بطرس وبولس - العقار رقم 1400 - القسم رقم 5 - بلوك A - ملك ابي زيد - قضاء بعبدا.

غايتها: - مرافقة المريض أو المسن في اواخر حياته مع اهله ومحيطه من الناحية الجسدية والاجتماعية والنفسية والروحية. يُقصد بالمريض أو المسنّ في أواخر حياته من يعاني من أمراض مستعصية غير قابلة للشفاء تهدد حياته في السنتين الأخيرتين من عمره (سرطان، قلب، الخرف، كلى...)

- العمل على توعية عائلة المريض أو المسن ومحيطه ومساندتها لتجاوز محنة المرض الأخير.

- العمل على تأسيس مكان أو أمكنة إستضافة دائمة للمريض عند الحاجة.

- العمل على نشر الوعي حول أهمية وضرورة العناية التلطيفية بالمريض وتنظيم دورات تدريب وتأهيل للراغبين في أداء خدمة العناية التلطيفية ونشر الوعي حولها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الأب نعمه جورج صليبا

الأب ايلي ميشال ضاني

الأب الدكتور بسام انطوان ناصيف

د. ناظم قيصر باسيل

نجيبه الياس اسعد

د. ربيع حميد سعيد

منى ميشال الغريشي

جورجينا سليم هنداوي

ريما عبد ونوس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ناظم قيصر باسيل

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق