ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل العس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20773 تاريخ 31/10/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل العس"
مركزها: مشمش - حي الولي - مبنى السيد محمد بري - الطابق الثالث - قضاء عكار.
غايتها:
1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى والأيتام وتلبية بعض الحاجات الضرورية لأبناء عائلة العس في بلدة مشمش.
2- مساعدة أبناء العائلة من الطلاب في دراستهم مادياً.
3- إقامة دورات علمية وتثقيفية لإبناء بلدة مشمش عامة.
4- العمل على توثيق الروابط الاجتماعية لأبناء عائلات البلدة ونشر الوعي وحب الولاء للوطن.
5- مساعدة كبار السن في تأمين إحتياجاتهم من أدوية ومستلزمات معيشية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد علي بري
محمد محمود محمد
عبد الرحمن محمد العس
فوزي علي عبده
خالد صبحي العس
عبد الاله خضر بري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد صبحي العس
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق