المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«سلام من الفن» {peace of art}.
مركزها: العين - الطريق العام - حي السكة - العقار رقم 404 - سنتر مطر - ملك علي محمد مطر - الطابق الثاني - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - الإهتمام بالتراث الفني والمسرحي والموسيقي.
2- نشر الثقافة العامة لا سيما منها الفني والمسرحي والموسيقي والثقافي.
3- إقامة أنشطة ثقافية وفنية ومسرحية، وحث الشباب على نشر ثقافة السلام من خلال الفن.
4- تقديم النصح للشباب والأخذ بيده حتى يكون عنصراً فاعلاً ومنتجاً ومؤثراً في المجتمع ولا يقع في براثن متعاطي المخدرات والجريمة.
5- تأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم لا سيما في مجال الفن.
6- تعليم أبناء المنطقة من شباب وأطفال وسيدات على الفنون الجميلة من موسيقى وتصوير ورسم ومسرح ... وخلق فرص عمل لهم من خلال هذا التدريب.
7- تشجيع المرأة في شتى المجالات الفنية والثقافية والمسرحية وأعمال الحرف والتطريز وحياكة السجاد ...
8- تقريب وجهات النظر بين الشباب من مختلف الطوائف والخلفيات السياسية من خلال الفن.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مهدي حسين يحي
هبة محمد عدنان السكرية
عمر حسين يحي
îيرا حسين المولى
سهير يوسف عنام
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي حسين يحي.