All legislation

علم وخبر Notice of association No. 654 26/03/2018

تأسيس جمعية بإسم: «سلام من الفن» {peace of art} مركزها: العين - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
654
Date
26/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1475
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 109 تاريخ 26/01/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 654 تاريخ 26/03/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سلام من الفن» {peace of art} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3984 تاريخ 24/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«سلام من الفن» {peace of art}.

مركزها: العين - الطريق العام - حي السكة - العقار رقم 404 - سنتر مطر - ملك علي محمد مطر - الطابق الثاني - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - الإهتمام بالتراث الفني والمسرحي والموسيقي.

2- نشر الثقافة العامة لا سيما منها الفني والمسرحي والموسيقي والثقافي.

3- إقامة أنشطة ثقافية وفنية ومسرحية، وحث الشباب على نشر ثقافة السلام من خلال الفن.

4- تقديم النصح للشباب والأخذ بيده حتى يكون عنصراً فاعلاً ومنتجاً ومؤثراً في المجتمع ولا يقع في براثن متعاطي المخدرات والجريمة.

5- تأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم لا سيما في مجال الفن.

6- تعليم أبناء المنطقة من شباب وأطفال وسيدات على الفنون الجميلة من موسيقى وتصوير ورسم ومسرح ... وخلق فرص عمل لهم من خلال هذا التدريب.

7- تشجيع المرأة في شتى المجالات الفنية والثقافية والمسرحية وأعمال الحرف والتطريز وحياكة السجاد ...

8- تقريب وجهات النظر بين الشباب من مختلف الطوائف والخلفيات السياسية من خلال الفن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مهدي حسين يحي

هبة محمد عدنان السكرية

عمر حسين يحي

îيرا حسين المولى

سهير يوسف عنام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي حسين يحي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق