ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الراحة والرعاية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10725 تاريخ 19/5/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الراحة والرعاية"
مركزها: مجدليا - العقار رقم 2972 - القسم رقم 5 - بلوك ب - ملك جاك دعاس يعقوب ومارك دعاس يعقوب - قضاء زغرتا.
غايتها:
1- تشجيع المبادرات الانسانية والمبادرات الإبداعية البناءة.
2- تفعيل الحياة الصحية والاجتماعية والثقافية والخيرية.
3- تقديم المساعدات الإجتماعية والتربوية والصحية وإنشاء دور للعجزة والعناية بهم والتعاون مع المؤسسات والمراكز التي تهتم وتعمل ضمن هذا الإطار.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
روبير خليل الخليل
عبد الله يوسف ايدا
عبود ميشال الحاماتي
ستيفاني رفيق بو فرح
ريما يعقوب اسحاق
طوني ابراهيم راضي
نبيل سايد نقولا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني ابراهيم راضي
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق