المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"بلادي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 645 تاريخ 6/4/2011.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: أ - تعمل الجمعية للحفاظ والتربية والترويج لإرث الوطن الإجتماعي والتاريخي والطبيعي العمراني والثقافي وإعادة تأهيله وإظهار معالمه الأصيلة، وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التنمية المستدامة على أساسه.
ب - ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، تقوم الجمعية بتنظيم وتنفيذ النشاطات والأعمال وفق الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:
التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المعنية والبلديات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
- تنظيم الدورات.
- وضع الدراسات والأبحاث المتخصصة وتزويد خدمات المساعدة التقنية بقضايا التراث والتنمية، واقتراح برامج النشاطات والمشاريع الآيلة لتحقيق أهدافها الحفاظ وتطوير التراث والتنمية المستدامة.
- إدارة البرامج وخطط العمل المناسبة والمشاريع ذات الصلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
- تنظيم المعارض وحملات التوعية والنشاطات الإعلامية ذات الصلة بالبرامج والأنشطة والمشاريع التي تهدف الى الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
إنشاء مراكز تربوية، ثقافية خاصة للتحفيذ على المحافظة على الآثار.
- العمل على إنتاج أعمال يدوية حرفية، والأعمال التي تعنى بالمأكولات التقليدية.
- العمل على إصدار كتب، مجلات، أفلام، أغاني ومنشورات رقمية تعنى بموضوع التراث.
- تحضير الدورات التدريبية لمرشدين سياحيين (إدلاء) مختصين بالتربية على التراث.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
أ - تعمل الجمعية للحفاظ على إرث الوطن الإجتماعي والتاريخي والطبيعي والعمراني والثقافي وإعادة تأهيله وإظهار معالمه الأصيلة، وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التنمية المستدامة على أساسه.
ب - ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، تقوم الجمعية بتنظيم وتنفيذ النشاطات والأعمال وفق الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:
- التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المعنية والبلديات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
- وضع الدراسات والأبحاث المتخصصة وتزويد خدمات المساعدة التقنية بقضايا التراث والتنمية، واقتراح برامج النشاطات والمشاريع الآيلة لتحقيق أهداف الحفاظ وتطوير التراث والتنمية المستدامة.
- إدارة البرامج وخطط العمل المناسبة والمشاريع ذات الصلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
- تنظيم المعارض وحملات التوعية والنشاطات الإعلامية ذات الصلة بالبرامج والأنشطة والمشاريع التي تهدف على الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.