All legislation

علم وخبر Notice of association No. 715 04/04/2018

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 645 تاريخ 6/4/2011 للجمعية المسماة: «بلادي» مركزها: النقاش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
715
Date
04/04/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1720-1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 715 تاريخ 04/04/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 645 تاريخ 6/4/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بلادي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3501 تاريخ 3/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"بلادي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 645 تاريخ 6/4/2011.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: أ - تعمل الجمعية للحفاظ والتربية والترويج لإرث الوطن الإجتماعي والتاريخي والطبيعي العمراني والثقافي وإعادة تأهيله وإظهار معالمه الأصيلة، وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التنمية المستدامة على أساسه.

ب - ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، تقوم الجمعية بتنظيم وتنفيذ النشاطات والأعمال وفق الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المعنية والبلديات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

- تنظيم الدورات.

- وضع الدراسات والأبحاث المتخصصة وتزويد خدمات المساعدة التقنية بقضايا التراث والتنمية، واقتراح برامج النشاطات والمشاريع الآيلة لتحقيق أهدافها الحفاظ وتطوير التراث والتنمية المستدامة.

- إدارة البرامج وخطط العمل المناسبة والمشاريع ذات الصلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

- تنظيم المعارض وحملات التوعية والنشاطات الإعلامية ذات الصلة بالبرامج والأنشطة والمشاريع التي تهدف الى الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

إنشاء مراكز تربوية، ثقافية خاصة للتحفيذ على المحافظة على الآثار.

- العمل على إنتاج أعمال يدوية حرفية، والأعمال التي تعنى بالمأكولات التقليدية.

- العمل على إصدار كتب، مجلات، أفلام، أغاني ومنشورات رقمية تعنى بموضوع التراث.

- تحضير الدورات التدريبية لمرشدين سياحيين (إدلاء) مختصين بالتربية على التراث.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

أ - تعمل الجمعية للحفاظ على إرث الوطن الإجتماعي والتاريخي والطبيعي والعمراني والثقافي وإعادة تأهيله وإظهار معالمه الأصيلة، وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التنمية المستدامة على أساسه.

ب - ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، تقوم الجمعية بتنظيم وتنفيذ النشاطات والأعمال وفق الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

- التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المعنية والبلديات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

- وضع الدراسات والأبحاث المتخصصة وتزويد خدمات المساعدة التقنية بقضايا التراث والتنمية، واقتراح برامج النشاطات والمشاريع الآيلة لتحقيق أهداف الحفاظ وتطوير التراث والتنمية المستدامة.

- إدارة البرامج وخطط العمل المناسبة والمشاريع ذات الصلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

- تنظيم المعارض وحملات التوعية والنشاطات الإعلامية ذات الصلة بالبرامج والأنشطة والمشاريع التي تهدف على الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق