ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة EDBER INT'L D.F.Co. s.a.r.l.، تاريخ 21 ايلول 2015،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 آذار 2018،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 18770/2015، تاريخ 3 آذار 2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
تبند الرقائق الغذائية الغنية بالبروتيين المسماة {Protein Bites} ، ماركة Novo، في البند التعريفي 1905.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
إن الصنف موضوع البحث عبارة عن رقائق غذائية مخبوزة، مكونة بشكل رئيسي من بروتيين الصويا ومركزات مصل اللبن، بنكهة البصل أو الدجاج أو الحر، واردة ضمن غلافات بوزن 40 غرام. وهي بهذا الوصف لا تعتبر من المتممات الغذائية التابعة للبند 21.06، وبالتالي تتبع البند 19.05 سندا للقاعدتين الأولى والسادسة من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 15 آذار 2018
رئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة