All legislation

قرار Decision No. 17 15/03/2018

تبنيد رقم 848 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
15/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1476-1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 15/03/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة EDBER INT'L D.F.Co. s.a.r.l.، تاريخ 21 ايلول 2015،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 آذار 2018،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 18770/2015، تاريخ 3 آذار 2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند الرقائق الغذائية الغنية بالبروتيين المسماة {Protein Bites} ، ماركة Novo، في البند التعريفي 1905.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

إن الصنف موضوع البحث عبارة عن رقائق غذائية مخبوزة، مكونة بشكل رئيسي من بروتيين الصويا ومركزات مصل اللبن، بنكهة البصل أو الدجاج أو الحر، واردة ضمن غلافات بوزن 40 غرام. وهي بهذا الوصف لا تعتبر من المتممات الغذائية التابعة للبند 21.06، وبالتالي تتبع البند 19.05 سندا للقاعدتين الأولى والسادسة من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 15 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة