All legislation

قرار Decision No. 20 20/03/2018

تبنيد رقم 851 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
20/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1477-1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017، (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة تابت للهندسة والإنارة ش.م.ل.، المؤرخ بتاريخ 4 أيار 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 13220/2015، تاريخ 28 شباط 2017،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند اللمبات ووحدات وأجهزة الإنارة التي تعمل بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) على الشكل التالي:

1- تبند اللمبات الشبيهة من حيث الشكل باللمبات ذات التوهج العادي، ولمبات الفلورسنت واللمبات الهالوجينية والمركزة للضوء التي تعمل بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضور (LED) في البند التعريفي 8539.50 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة ومعدل 11% ضريبة على القيمة المضافة وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

إن الأصناف المذكورة هي عبارة عن لمبات ذات غلاف زجاجي أو بلاستيكي تتكون من صمام واحد أو أكثر من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، متضمنة دوائر تحكم إلكترونية لتعديل القدرة الفولطائية للصمامات الثنائية بما يتناسب مع التيار المستمر، كما تتضمن قاعدة لتثبيتها على الحامل، وهي بهذا الوصف تنطبق على اللمبات التي تعمل بتقنية (LED) والمذكورة في شروحات البند 85.39 وهي ترد بأشكال متعددة وفقاً لما هو مبين أدناه:

2- في تبند الأصناف المسماة LED STRIPS البند التعريفي 9405.40 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% من القيمة ومعدل 11% ضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

إن الأصناف مدار البحث عبارة عن حبال أو أشرطة بشكل لفات، لاصقة ذاتياً، وبطول ستة أمتار، تتضمن صمامات ثنائية مضيئة مجمعة بشكل نمطي على طول الحبل أو الشريط، وجاهزة لتوصيلها مباشرة بالتيار الكهربائي بواسطة سلك كهربائي موصول في آخرها، والشبيهة بالصورة أدناه، وهي بهذاالوصف تعد من أجهزة الإنارة التابعة للبند التعريفي 94.05 والتي تتميز بما يلي:

* إمكانية تثبيتها (من خلال الشريط اللاصق أو غيره )

* تستخدم كمصدر إنارة (الصمامات الثنائية الباعثة للضوء)

* جاهزة لتوصيلها بالتيار الكهربائي (السلك الكهربائي في آخر الشريط)

3- يبند الصنف المسمى LED MODULE في البند التعريفي 8543.70.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة ومعدل 11% ضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

إن هذا الصنف عبارة عن وحدات تتضمن صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) مثبتة على دارات مطبوعة، متضمنة دوائر تحكم إلكترونية لتعديل القدرة الفولطائية للصمامات الثنائية بما يتناسب مع التيار المستمر، وهو يستخدم كمصدر للإنارة الداخلية، إلا أنه لا يتمتع بشكل ومواصفات اللمبات المذكورة في شروحات البند 85.39، وعليه يقصى من هذا البند الأخير ويتبع البند التعريفي 85.43 عملاً بالشروحات التفسيرية للبند المذكور.

4- يبند الصنف المسمى LED LIGHT ENGINE في البند التعريفي 8543.70.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة ومعدل 11% ضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

إن هذا الصنف عبارة عن شريحة واحدة أو عدة شرائح من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) ذات دوائر تحكم إلكترونية لتعديل القدرة الفولطائية للصمامات الثنائية بما يتناسب مع التيار المستمر، مثبتة ضمن غلاف بلاستيكي. وهو مصمم لتركيبه داخل أجهزة الإنارة إلا أنه لا يتمتع بشكل ومواصفات اللمبات المذكورة في شروحات البند 85.39، وعليه يقصى من هذا البند الأخير ويتبع البند التعريفي 85.43 عملاً بالشروحات التفسيرية للبند المذكور.

5-يبند الصنف المسمى FLOOD LIGHT في البند التعريفي 9405.10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% من القيمة ومعدل 11% ضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

إن الصنف مدار البحث عبارة عن مصباح كاشف للضوء من ألومينيوم، بقوة 11 وات، يعمل بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)، جاهز لتوصيله مباشرة بالتيار الكهربائي بواسطة سلك كهربائي موصول به، ويتم تثبيته في الأسقف المستعارة لإنارة واجهات المحلات والمسارح، وهو بهذا الوصف يعتبر من أجهزة الانارة التابعة للبند التعريفي 94.05 سنداً للقاعدة رقم (1) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يلغى التبنيد رقم 829، تاريخ 27 كانون الأول 2014، موضوع قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 694/2014 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 آذار 2018 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة