ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كن بلسم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة
برقم 12484 تاريخ 15/6/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"كن بلسم"
مركزها: العزونية - الشارع العام - العقار رقم 8 - ملك كريم يوسف سليم - الطابق الارضي - قضاء عاليه.
غايتها:
1- إقامة حضانة تعنى بالأطفال اليتامى إقامة نشاطات.
2- ترفيهية وثقافية للأولاد اليتامى.
3- دعم أولياء اليتامى لتخطي العقبات.
4- الدعم المعنوي للأطفال اليتامى لتخطي الظروف الصعبة التي يعيشونها.
5- تأمين الدعم العلمي والثقافي والتوعوي لليتامى لتخطيط مستقبل افضل لهم.
6- تأمين الرعاية الصحية بشكل دوري.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع لمختصة.
المؤسسون السادة:
ميرفت سامي الدبس
د. عصمت مهيب مطر
وجيهه امين ملاعب
رنده امين الينا
سلطان فيصل جابر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده امين الينا.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق