إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على العلم والخبر رقم 1076 تاريخ 26/11/1963 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4255/د تاريخ 14/12/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل تصنيف النادي الشعبي «الجمعية الخيرية لانعاش القرى الخمس» مركزه: بنهران، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية "جمعية الخيرية لانعاش القرى الخمس".
يرخص للجمعية بممارسة الالعاب التالية: "الميني فوتبول - كرة الطاولة - كرة السلة وكرة الطائرة"
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش