All legislation

قرار Decision No. 48 07/03/2018

إعادة تصنيف النادي الشعبي «الجمعية الخيرية لانعاش القرى الخمس» وتحويله إلى فئة الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
07/03/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1724-1725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 07/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على العلم والخبر رقم 1076 تاريخ 26/11/1963 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4255/د تاريخ 14/12/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «الجمعية الخيرية لانعاش القرى الخمس» مركزه: بنهران، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ويحول من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية "جمعية الخيرية لانعاش القرى الخمس".

المادة 2

يرخص للجمعية بممارسة الالعاب التالية: "الميني فوتبول - كرة الطاولة - كرة السلة وكرة الطائرة"

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش