All legislation

قرار Decision No. 56 13/03/2018

إضافة لعبة «الميني فوتبول» الى جمعية «نادي الشباب الرياضي» - حبوش

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
13/03/2018
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2018, p. 1725-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 13/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 553 تاريخ 13/8/1995 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3472/د تاريخ 18/10/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 9/11/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة "الميني فوتبول" الى ترخيص جمعية "نادي الشباب الرياضي"

مركزها: حبوش قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: "كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة والميني فوتبول"

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش