المادة 1
تضاف لعبة "الميني فوتبول" الى ترخيص جمعية "نادي الشباب الرياضي"
مركزها: حبوش قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 56 13/03/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 553 تاريخ 13/8/1995 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3472/د تاريخ 18/10/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 9/11/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة "الميني فوتبول" الى ترخيص جمعية "نادي الشباب الرياضي"
مركزها: حبوش قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: "كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة والميني فوتبول"
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش