قرار مبدئي Preliminary decision No. 18 09/03/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 5/12/2014 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بالماستر في العلوم الكنسية Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 18
- Date
- 09/03/2018
- Official Gazette
- Issue 14, 29/03/2018, p. 1491
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الحكمة
اسم الكلية: كلية العلوم الكنسية
المرجع: مرسوم رقم 1947 تاريخ 21 - 12 - 1999
اسم الشهادة: الماستر في العلوم الكنسية
Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques
تعتبر شهادة الماستر في العلوم الكنسية في أحد التراكيز التالية: اللاهوت البيبلي والعقائدي، اللاهوت الرعوي، علوم الزواج والعائلة، التي تمنحها كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي المعترف بها رسميا ومعادلة لماجستير في العلوم الكنسية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في العلوم الكنسية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وأن لا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا وفق النظام الاميركي نصف سنوي، من ضمنها 18 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور أعلاه، اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .