قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 09/03/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 70/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في العلوم المالية والاكتوارية Master en Sciences actuarielle et financiére الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 19
- Date
- 09/03/2018
- Official Gazette
- Issue 14, 29/03/2018, p. 1491-1492
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 09/03/2018
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية العلوم
المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الاول 1996
اسم الشهادة: الماستر في العلوم المالية والاكتوارية
Master en Sciences actuarielle et financiére
تعتبر شهادة الماستر في العلوم المالية والاكتوارية، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في العلوم المالية والاكتوارية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في الرياضيات، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة المتريز أو الكفاءة أو الماستر في الرياضيات أن يُعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيداً. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداءً من العام الجامعي 2006/2007، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.