All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 09/03/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 69/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
20
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1492-1493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية العلوم

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الاول 1996

اسم الشهادة: الماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية

Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles

تعتبر شهادة الماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في الرياضيات، أو في الفيزياء، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه أن يُعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا. وأما قبول حملة شهادة مهندس مدني، فيتم بناءً على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداءً من العام الجامعي 2004/2005، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.