قرار مبدئي Preliminary decision No. 20 09/03/2018
تعديل القرار المبدئي رقم 69/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بالماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 20
- Date
- 09/03/2018
- Official Gazette
- Issue 14, 29/03/2018, p. 1492-1493
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 09/03/2018
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية العلوم
المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الاول 1996
اسم الشهادة: الماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية
Master en Analyse et probabilité pour les équations aux dérivées partielles
تعتبر شهادة الماستر في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في التحليل والاحتمالات لمعادلات المشتقات الجزئية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في الرياضيات، أو في الفيزياء، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه أن يُعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا. وأما قبول حملة شهادة مهندس مدني، فيتم بناءً على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداءً من العام الجامعي 2004/2005، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.