All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 09/03/2018

تعديل القرار المبدئي رقم 55/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالماستر في وظائف الجينات والبروتينات Master en génomique et protéomique fonctionnelle الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1492-1493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية العلوم

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الاول 1996

اسم الشهادة: الماستر في وظائف الجينات والبروتينات

Master en génomique et protéomique fonctionnelle

تعتبر شهادة الماستر في وظائف الجينات والبروتينات، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماجستير في وظائف الجينات والبروتينات، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في علم الحياة وعلم الارض، أو في العلوم الطبيعية، أو الكيمياء الحيوية، أو في علم الأحياء (البيولوجيا)، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه أن يُعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا. وأما قبول حملة شهادة الدكتوراه في الطب، أو في الصيدلة، وحملة شهادة مهندس في علم الأحياء (البيولوجيا)، فيتم بناء على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم انجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2004/2005، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.