المادة 1
تعدل بعض مراكز واقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية في الخارج لعام 2018، الواردة بالمرسوم رقم 2675 تاريخ 4/4/2018، وفقا للجدول المرفق.
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 2738 19/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المادة 116 منه،
بناء على المرسوم رقم 2219 تاريخ 22/1/2018 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب)،
بناء على المرسوم رقم 2675 تاريخ 4/4/2018، (تحديد اقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية في الخارج لعام 2018)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
تعدل بعض مراكز واقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات النيابية في الخارج لعام 2018، الواردة بالمرسوم رقم 2675 تاريخ 4/4/2018، وفقا للجدول المرفق.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين.
بعبدا في 19 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق