All legislation

قرار Decision No. 43 06/03/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سوان دانس»

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
06/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 06/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سوان دانس» المسجل تحت رقم 2775/د تاريخ 8/8/2017،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17102 تاريخ 26/12/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/2/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: "نادي سوان دانس".

مركزها: زحلة، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبتي: "الكاراتيه والرقص الرياضي".

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

شانتال انطوان رابيه - ملحم ابراهيم فرح - كريستيل انطوان رابيه - تيمي جان مراديدس - خليل سليم داود - انطوان يوسف رابيه - لينه الياس ديب.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحّول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش