All legislation

مرسوم Decree No. 2673 03/04/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2673
Date
03/04/2018
Official Gazette
Issue 14 ( Attached ), 04/04/2018, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2673 تاريخ 03/04/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 (تفويض وزير المالية اعتبارا من اول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27- احتياطي الموازنة

الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/22.621.900.000/ ل.ل.

فقط اثنا وعشرون مليار وستماية وواحد وعشرون مليون وتسعماية الف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2- الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360- التنظيم والامن العام (غير المصنفة)

البند 16- نفقات مختلفة

الفقرة 9- نفقات شتى

النبذة 9- نفقات شتى متنوعة

/22.621.900.000/ ل.ل.

تكملة تغطية الانتخابات النيابية للعام 2018

فقط اثنا وعشرون مليار وستماية وواحد وعشرون مليون وتسعماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل