المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27- احتياطي الموازنة
الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/22.621.900.000/ ل.ل.
فقط اثنا وعشرون مليار وستماية وواحد وعشرون مليون وتسعماية الف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2- الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 360- التنظيم والامن العام (غير المصنفة)
البند 16- نفقات مختلفة
الفقرة 9- نفقات شتى
النبذة 9- نفقات شتى متنوعة
/22.621.900.000/ ل.ل.
تكملة تغطية الانتخابات النيابية للعام 2018
فقط اثنا وعشرون مليار وستماية وواحد وعشرون مليون وتسعماية الف ليرة لبنانية.