المادة 1
يضاف الى المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «ثالث عشر» التالي نصه:
"ثالث عشر: يمكن للمصارف، استثنائياً وبعد الحصول على موافقة مصرف لبنان، الاستفادة من أحكام المادة «الحادية عشرة مكرر» هذه مقابل القروض السكنية المنوحة بالليرة اللبنانية التي سبق ان حصلت على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين...) والتي تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن العام 2018، المشار اليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، المحددة في اللوائح غير القابلة للتعديل المتضمنة اسماء العملاء والمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ 15/3/2018 على مسؤولية المصارف المعنية تحت طائلة تطبيق الاجراءات والبنود الجزائية المنصوص عليها في المقطع "عاشراً" من هذه المادة.
على المصارف المعنية ان تقدم الى مصرف لبنان، ضمن مهلة حدّها الاقصى تاريخ 30/4/2018، طلبات الاستفادة من احكام هذا المقطع مقابل القروض المشار اليها مرفقاً بها ما يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة اعلاه.
يسري الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019 وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بها بتاريخ 15/3/2018 .
تحتسب هذه القروض ضمن المبلغ الاجمالي الذي سيخصص للقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عملاً بأحكام المادة «الحادية عشر مكرر» هذه خلال العام 2019 .
تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من صحة التقيد باللوائح المشار اليها اعلاه ومن أن هذه القروض تتوافق مع احكام المقطع "ثالث عشر" هذا.