All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12772 15/03/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12772
Date
15/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1495-1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12772 تاريخ 15/03/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/2018 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة «الحادية عشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «ثالث عشر» التالي نصه:

"ثالث عشر: يمكن للمصارف، استثنائياً وبعد الحصول على موافقة مصرف لبنان، الاستفادة من أحكام المادة «الحادية عشرة مكرر» هذه مقابل القروض السكنية المنوحة بالليرة اللبنانية التي سبق ان حصلت على موافقة المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات (المؤسسة العامة للاسكان، جهاز اسكان العسكريين...) والتي تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن العام 2018، المشار اليه في المقطع «أولا» من هذه المادة، المحددة في اللوائح غير القابلة للتعديل المتضمنة اسماء العملاء والمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ 15/3/2018 على مسؤولية المصارف المعنية تحت طائلة تطبيق الاجراءات والبنود الجزائية المنصوص عليها في المقطع "عاشراً" من هذه المادة.

على المصارف المعنية ان تقدم الى مصرف لبنان، ضمن مهلة حدّها الاقصى تاريخ 30/4/2018، طلبات الاستفادة من احكام هذا المقطع مقابل القروض المشار اليها مرفقاً بها ما يثبت صحة وتاريخ الموافقات المذكورة اعلاه.

يسري الدعم على هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019 وضمن الشروط المعتمدة والمعمول بها بتاريخ 15/3/2018 .

تحتسب هذه القروض ضمن المبلغ الاجمالي الذي سيخصص للقروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية من المصارف كافة عملاً بأحكام المادة «الحادية عشر مكرر» هذه خلال العام 2019 .

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من صحة التقيد باللوائح المشار اليها اعلاه ومن أن هذه القروض تتوافق مع احكام المقطع "ثالث عشر" هذا.

المادة 2

يلغى نص الجدول (PB--BDL--A) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه