المادة 1
يلغى نص الانموذج (RO--011) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 12773 16/03/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد رقم 70، 76، 79 و146 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات المصارف الإلزامية)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (RO--011) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يلغى نص الانموذج (MMO--1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يلغى الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالجدول (RO--10) المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدروه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه