All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12773 16/03/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12773
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2018, p. 1497-1505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12773 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد رقم 70، 76، 79 و146 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالأحكام التطبيقية للقرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (توظيفات المصارف الإلزامية)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الانموذج (RO--011) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى نص الانموذج (MMO--1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 3

يلغى الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالجدول (RO--10) المرفق بهذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدروه.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه