المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اشغال ترميم واعادة تأهيل وتجهيز قصر عدل زحلة، بقيمة (/220.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 2592 23/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اشغال ترميم واعادة تأهيل وتجهيز قصر عدل زحلة، بقيمة (/220.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل