All legislation

مرسوم Decree No. 2592 23/03/2018

قبول هبة عينية مقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2592
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2592 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اشغال ترميم واعادة تأهيل وتجهيز قصر عدل زحلة، بقيمة (/220.000.000/ل.ل. (فقط مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل