المادة 1
اعتبار السيدين روبرتو الياس صفير وريكاردو الياس صفير لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2620 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدين روبرتو الياس صفير وريكاردو الياس صفير، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساوباولو، المتضمن طلبهما استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 162/2017 تاريخ 13/12/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدين روبرتو الياس صفير وريكاردو الياس صفير لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق