المادة 1
اعتبار السيدة نانسي اليزابيت فيرجينيا اليخندرو خير الدين لبنانية.
مرسوم Decree No. 2621 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة نانسي اليزابيت فيرجينيا اليخندرو خير الدين، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان في بونيس ايرس المتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 167/2017 تاريخ 13/12/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة نانسي اليزابيت فيرجينيا اليخندرو خير الدين لبنانية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق