All legislation

مرسوم Decree No. 2629 27/03/2018

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2629
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2629 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد رينيه أمين أبو جوده وأولاده ليفيا اراغون وبابلو شيمانس وشربل شيمانس، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان في ريو دي جانيرو، المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 159/2017 تاريخ 5/12/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد رينيه أمين أبو جوده وأولاده ليفيا اراغون وبابلو شيمانس وشربل شيمانس لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق