المادة 1
اعتبار السيدة كريستياني سرجيو جبور معلوف لبنانية.
مرسوم Decree No. 2630 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة كريستياني سرجيو جبور معلوف، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو، المتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 139/2017 تاريخ 21/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة كريستياني سرجيو جبور معلوف لبنانية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق