All legislation

مرسوم Decree No. 2633 27/03/2018

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2633
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2633 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد مؤنس رالف (محمد رؤوف) بزي وأولاده لانا ورمزي، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في دبي، المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 155/2017 تاريخ 5/12/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد مؤنس رالف (محمد رؤوف) بزي وأولاده لانا ورمزي لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق