المادة 1
اعتبار السيد مؤنس رالف (محمد رؤوف) بزي وأولاده لانا ورمزي لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2633 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد مؤنس رالف (محمد رؤوف) بزي وأولاده لانا ورمزي، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في دبي، المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 155/2017 تاريخ 5/12/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد مؤنس رالف (محمد رؤوف) بزي وأولاده لانا ورمزي لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق