المادة 1
رخص للسيد «مروان رفيق بغدادي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 2638 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «مروان رفيق بغدادي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2361/2030 تاريخ 18/9/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 11/7/2017 تحت رقم 230/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «مروان رفيق بغدادي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق