المادة 1
رخص للسيدة «ماغي فواز القاضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 2640 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ماغي فواز القاضي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 271/2030 تاريخ 3/1/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 17/10/2017 تحت رقم 791/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ماغي فواز القاضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق