All legislation

مرسوم Decree No. 2643 27/03/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
2643
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1519
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5568 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2643 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «زياد علي شرف الدين» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 290/2030 تاريخ 12/2/2015 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 13/1/2015 تحت رقم 27/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «زياد علي شرف الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق