All legislation

مرسوم Decree No. 2644 27/03/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2644
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2644 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «نزار منير غاوي الملقب ايبف» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1640/2030 تاريخ 3/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بولندا بتاريخ 11/5/2017 تحت رقم 159/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد "نزار منير غاوي الملقب ايبف" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق