المادة 1
رخص للسيد "نزار منير غاوي الملقب ايبف" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 2644 27/03/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «نزار منير غاوي الملقب ايبف» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1640/2030 تاريخ 3/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بولندا بتاريخ 11/5/2017 تحت رقم 159/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد "نزار منير غاوي الملقب ايبف" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق