All legislation

مرسوم Decree No. 2645 27/03/2018

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
2645
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1519-1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2645 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «سوسن محمود ناصر» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1819/2030 تاريخ 24/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 24/4/2017 تحت رقم 894/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سوسن محمود ناصر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق