All legislation

مرسوم Decree No. 2603 27/03/2018

قبول هبة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2603
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2603 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن /8/ دمى بشرية نوع LITTLE ANNE AED، تستعمل لتمرينات الانعاش القلبي الرئوي كمواد تعليمية في تدريبات الاسعافات الاولية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /60.000.000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل