إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد محمد علي أحمد ميتا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /14.300.000/ ل.ل. (أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ميني فان
2008
ميني فان
رينو كانغو
2001
بيجو partner
VF3GCKFWC8J035594
VF1FC0AAF22646246
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل