All legislation

مرسوم Decree No. 2604 27/03/2018

قبول هبة مقدمة من السيد محمد علي أحمد ميتا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
2604
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1520-1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2604 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد محمد علي أحمد ميتا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /14.300.000/ ل.ل. (أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ميني فان

2008

ميني فان

رينو كانغو

2001

بيجو partner

VF3GCKFWC8J035594

VF1FC0AAF22646246

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل