المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/200.000.000/ ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 20 - وزارة الثقافة
الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة
الوظيفة 842 - ... تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
/200.000.000/ ل.ل.
مساهمة في مشروع المكتبة الوطنية لتنظيم الاحتفالات الرسمية والشعبية بمناسبة افتتاح المكتبة الوطنية.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.