All legislation

مرسوم Decree No. 2602 27/03/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للثقافة لعام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2602
Date
27/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2602 تاريخ 27/03/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات المحلقة لعام 2017)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 8/2/2018 تفويض وزير المالية اعتباراً من أول شباط 2018 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2018 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/200.000.000/ ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 20 - وزارة الثقافة

الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة

الوظيفة 842 - ... تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح، المعالم

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة

/200.000.000/ ل.ل.

مساهمة في مشروع المكتبة الوطنية لتنظيم الاحتفالات الرسمية والشعبية بمناسبة افتتاح المكتبة الوطنية.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل