المادة 1
صدّق البند "ثانيا" من محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 15/2/2018 المتضمن تعيين اسم الخبير السيد معروف حسن قنين في فرع الترجمة - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 702 23/03/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 15/2/2018،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
صدّق البند "ثانيا" من محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 15/2/2018 المتضمن تعيين اسم الخبير السيد معروف حسن قنين في فرع الترجمة - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2018 وزير العدل سليم جريصاتي 213