All legislation

قرار Decision No. 702 23/03/2018

تعيين خبير

Type
قرار · Decision
Number
702
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 702 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 15/2/2018،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدّق البند "ثانيا" من محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 944 تاريخ 15/2/2018 المتضمن تعيين اسم الخبير السيد معروف حسن قنين في فرع الترجمة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2018 وزير العدل سليم جريصاتي 213