المادة 1
تنشأ في قرية بنهران في محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة، بلدية تُعرف باسم "بلدية بنهران"
قرار Decision No. 667 28/03/2018
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية بنهران المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 251 تاريخ 4/1/2018 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية بنهران،
بناء على كتاب رئيس بلدية برحليون رقم 390/2015 تاريخ 16/11/2015،
بناء على كتاب رئيس بلدية متريت 12/2018 تاريخ 7/2/2018
بناء على كتاب بلدية عين عكرين رقم 156/ص تاريخ 14/11/2015،
بناء على كتاب مختار قرية بحبوش رقم 725/2015 تاريخ 14/11/2015،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية بنهران في محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة، بلدية تُعرف باسم "بلدية بنهران"
يكون النطاق الاداري لبلدية بنهران وفقا للخريطة المرفقة بالملف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق