All legislation

قرار Decision No. 667 28/03/2018

انشاء بلدية في قرية بنهران قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
667
Date
28/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 667 تاريخ 28/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية بنهران المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 251 تاريخ 4/1/2018 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية بنهران،

بناء على كتاب رئيس بلدية برحليون رقم 390/2015 تاريخ 16/11/2015،

بناء على كتاب رئيس بلدية متريت 12/2018 تاريخ 7/2/2018

بناء على كتاب بلدية عين عكرين رقم 156/ص تاريخ 14/11/2015،

بناء على كتاب مختار قرية بحبوش رقم 725/2015 تاريخ 14/11/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية بنهران في محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة، بلدية تُعرف باسم "بلدية بنهران"

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية بنهران وفقا للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق