All legislation

قرار Decision No. 488 06/12/2017

إضافة لعبة «مصارعة الذراع» الى جمعية «نادي كلاس سبور الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 26/7/2016 (تحديد الشروط الفنية للعبة مصارعة الذراع)

بناء على قرار الترخيص رقم 173/1/2016 تاريخ 20/7/2016 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3644/د تاريخ 31/10/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 19/11/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «مصارعة الذراع» الى ترخيص جمعية "نادي كلاس سبور الرياضي"

مركزها: المنصورية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «مصارعة الذراع، التربية البدنية والقوة البدنية.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام او الالتزام بالاجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش