المادة 1
تضاف لعبة «مصارعة الذراع» الى ترخيص جمعية "نادي كلاس سبور الرياضي"
مركزها: المنصورية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 488 06/12/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 184/1/2016 تاريخ 26/7/2016 (تحديد الشروط الفنية للعبة مصارعة الذراع)
بناء على قرار الترخيص رقم 173/1/2016 تاريخ 20/7/2016 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3644/د تاريخ 31/10/2017
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 19/11/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «مصارعة الذراع» الى ترخيص جمعية "نادي كلاس سبور الرياضي"
مركزها: المنصورية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «مصارعة الذراع، التربية البدنية والقوة البدنية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام او الالتزام بالاجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش