اعلام Notification No. 32 29/03/2018
تعديل نطام عرض الادوات المالية سلسلة 6000
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 32
- Date
- 29/03/2018
- Official Gazette
- Issue 15, 05/04/2018, p. 1577-1619
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 32 تاريخ 29/03/2018
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 9/4/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2018،
نحيطكم علما بما يلي:
اولا: عدلت المادة 6202 من الباب جيم من نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000 الخاص بالعروض العامة للادوات المالية والمتعلقة بمتطلبات العروض العامة لتشير الى ان شهادات الابداع غير القابلة للتداول (سواء مع او دون خيار الاسترداد) لا تتطلب الحصول على موافقة هيئة الاسواق المالية، بحيث اصبح نص المادة كما يلي:
"6202 - متطلبات العروض العامة
(1) موافقة الهيئة على العرض العام للادوات المالية على ان يستوفي متطلبات هذا النظام التي تنطبق على العرض العام.
لا ينطبق هذا البند على شهادات الايداع غير القابلة للتداول سواء كانت مع او دون خيار الاسترداد ان عرضها لا يستوجب الحصول على موافقة الهيئة.
(2) استيفاء العرض العام لحيازة حصص في هيئة استثمار جماعي الموجبات المحددة في النظام الخاص بهيئة الاستثمار الجماعي، اضافة الى الموجبات ذات الصلة في هذا النظام.
(3) حصر تقديم العرض العام بمؤسسة مرخصة مسجلة لدى الهيئة لمزاولة انشطة في مجال التعامل والمشورة تكون مرتبطة باموال الشركة.
(4) تسديد مقدم العرض الرسوم التي تحددها الهيئة للعرض المقدم للجمهور.
(5) رفع طلب من قبل مقدم العرض الى الهيئة لتقديم عرض عام، وذلك وفقا للنموذج المحدد في الملحق 1،
مرفقا بمسودة كتيب التعريف الذي تستوجبه المادة 6204، تبلغ الهيئة مقدم العرض بقرارها خلال مهلة 4 اسابيع من تاريخ تقديم الطلب".
ثانيا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.