اعلام Notification No. 33 29/03/2018
تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 33
- Date
- 29/03/2018
- Official Gazette
- Issue 15, 05/04/2018, p. 1621-1699
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 33 تاريخ 29/03/2018
- Source
- Lebanese University
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 21/4/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2018،
نحيطكم علما بما يلي:
اولا: عدل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 بحيث اضيفت مادة متعلقة بوسائل التواصل مع العميل لتلقي الاوامر والتعليمات المتعلقة بعمليات التداول الى الباب "د" منه المتعلق بالتعامل مع العملاء، والتالي نصها:
3303 - وسائل التواصل مع العميل لتلقي الاوامر والتعليمات المتعلقة بعمليات التداول
يمكن للمؤسسة المرخصة تلقي اوامر وتعليمات العميل المتعلقة بعمليات التداول الخاصة به بواسطة اية وسيلة من وسائل التواصل المتوافق عليها مع العميل بصورة مسبقة وخطية يفصح من خلالها العميل عن ادراكه ان استعمال هذه الوسيلة/الوسائل المتفق عليها مع المؤسسة المرخصة يقع على مسؤوليته وعن تحمله المسؤولية التي قد تنتج عن استعمال تلك الوسيلة/الوسائل.
ثانيا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.