All legislation

اعلام Notification No. 33 29/03/2018

تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000

Type
اعلام · Notification
Number
33
Date
29/03/2018
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2018, p. 1621-1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 33 تاريخ 29/03/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 21/4/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

اولا: عدل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 بحيث اضيفت مادة متعلقة بوسائل التواصل مع العميل لتلقي الاوامر والتعليمات المتعلقة بعمليات التداول الى الباب "د" منه المتعلق بالتعامل مع العملاء، والتالي نصها:

3303 - وسائل التواصل مع العميل لتلقي الاوامر والتعليمات المتعلقة بعمليات التداول

يمكن للمؤسسة المرخصة تلقي اوامر وتعليمات العميل المتعلقة بعمليات التداول الخاصة به بواسطة اية وسيلة من وسائل التواصل المتوافق عليها مع العميل بصورة مسبقة وخطية يفصح من خلالها العميل عن ادراكه ان استعمال هذه الوسيلة/الوسائل المتفق عليها مع المؤسسة المرخصة يقع على مسؤوليته وعن تحمله المسؤولية التي قد تنتج عن استعمال تلك الوسيلة/الوسائل.

ثانيا: يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.