إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت إتفاقية استغلال رصيد منحة للاسهام في تمويل مشروع مركز العبودية الحدودي (المرحلة الثانية) من رصيد المنحة الأولى المخصصة من الصندوق الكويتي للاسهام في العون الانساني للشعب السوري والموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمنظمة الدولية للهجرة - مكتب المنظمة بلبنان، المرفقة ربطاً، والموقعة بتاريخ 8/2/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل