المادة 1
تنهى اعتباراً من تاريخ 5/4/2018، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد انطوان نعمة الله طانيوس ابي نادر (رقمه المالي 192) رئيس الغرفة الأولى لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2753 20/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاء بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
وبما ان السيد انطوان ابي نادر القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل، هو من مواليد 5/4/1950 ويتم الثامنة والستين من عمره بتاريخ 5/4/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تنهى اعتباراً من تاريخ 5/4/2018، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد انطوان نعمة الله طانيوس ابي نادر (رقمه المالي 192) رئيس الغرفة الأولى لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل