المادة 1
الغي المرسوم رقم 2671 تاريخ 25/1/1980، المتعلق بالترخيص للسيد «حسين علي جمال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 2720 17/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 2671 تاريخ 25/1/1980 (الترخيص للسيد "حسين علي جمال" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «حسين علي جمال» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2526/2030 تاريخ 2/10/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 2671 تاريخ 25/1/1980، المتعلق بالترخيص للسيد «حسين علي جمال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق