All legislation

مرسوم Decree No. 2722 17/04/2018

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
2722
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2812-2813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2722 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 2888 تاريخ 8/3/1972 (الترخيص للسيد «كمال يوسف نزال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «كمال يوسف نزال» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 770/2030 تاريخ 12/4/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 2888 تاريخ 8/3/1972، المتعلق بالترخيص للسيد «كمال يوسف نزال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق