المادة 1
الغي المرسوم رقم 2888 تاريخ 8/3/1972، المتعلق بالترخيص للسيد «كمال يوسف نزال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 2722 17/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 2888 تاريخ 8/3/1972 (الترخيص للسيد «كمال يوسف نزال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «كمال يوسف نزال» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 770/2030 تاريخ 12/4/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 2888 تاريخ 8/3/1972، المتعلق بالترخيص للسيد «كمال يوسف نزال» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق