المادة 1
الغي المرسوم رقم 5091 تاريخ 9/3/1973، المتعلق بالترخيص للسيد "نبيل بطرس ابو شديد" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم Decree No. 2724 17/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 5091 تاريخ 9/3/1973 (الترخيص للسيد «نبيل بطرس ابو شديد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «نبيل بطرس ابو شديد» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2866/2030 تاريخ 6/12/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 5091 تاريخ 9/3/1973، المتعلق بالترخيص للسيد "نبيل بطرس ابو شديد" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق