All legislation

مرسوم Decree No. 2724 17/04/2018

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2724
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2813-2814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2724 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 5091 تاريخ 9/3/1973 (الترخيص للسيد «نبيل بطرس ابو شديد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «نبيل بطرس ابو شديد» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2866/2030 تاريخ 6/12/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 5091 تاريخ 9/3/1973، المتعلق بالترخيص للسيد "نبيل بطرس ابو شديد" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق