All legislation

مرسوم Decree No. 2731 17/04/2018

قبول هبة مقدمة من شركة «ش. جمهوري وأولاده ش.م.م» لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة المعلومات - فرع الحماية والتدخل

Type
مرسوم · Decree
Number
2731
Date
17/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2815-2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2731 تاريخ 17/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة «ش. جمهوري وأولاده ش.م.م» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات - فرع الحماية والتدخل، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /27.000.000/ل.ل (فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل