المادة 1
الغي المرسوم رقم 15346 تاريخ 7/10/2005، المتعلق بالترخيص للسيدة «سحر وديع شاهين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 2745 20/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر باريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 15346 تاريخ 7/10/2005 الترخيص للسيدة «سحر وديع شاهين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة «سحر وديع شاهين» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2363/2030 تاريخ 18/9/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 15346 تاريخ 7/10/2005، المتعلق بالترخيص للسيدة «سحر وديع شاهين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق