All legislation

مرسوم Decree No. 2745 20/04/2018

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2745
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2745 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر باريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 15346 تاريخ 7/10/2005 الترخيص للسيدة «سحر وديع شاهين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة «سحر وديع شاهين» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2363/2030 تاريخ 18/9/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 15346 تاريخ 7/10/2005، المتعلق بالترخيص للسيدة «سحر وديع شاهين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق