المادة 1
الغي المرسوم رقم 15227 تاريخ 27/9/2005، المتعلق بالترخيص للسيد "ابراهيم حسين سيف الدين" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
مرسوم Decree No. 2746 20/04/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر باريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 15227 تاريخ 27/9/2005 (الترخيص للسيد «ابراهيم حسين سيف الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد "ابراهيم حسين سيف الدين" المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2061/2030/2017 تاريخ 7/8/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 15227 تاريخ 27/9/2005، المتعلق بالترخيص للسيد "ابراهيم حسين سيف الدين" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق