All legislation

مرسوم Decree No. 2747 20/04/2018

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
2747
Date
20/04/2018
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2018, p. 2818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2747 تاريخ 20/04/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر باريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4767 تاريخ 19/1/1973 (الترخيص للسيد "جورج فرح فرح" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «جورج فرح فرح» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 506/2030 تاريخ 6/3/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 4767 تاريخ 19/1/1973، المتعلق بالترخيص للسيد "جورج فرح فرح" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق